الغاء مجلس الشورى !!
لا أعلم بالضبط ما هو السند العلمى الذي يستند اليه المنادون بالغاء مجلس الشورى ، هل ابتدع النظام السابق فكرة وجود مجلسين نيابين ، بالطبع لا ، و لكن هذا هو النظام الذى تستند اليه معظم الديمقراطيات العريقة فى العالم ، فى فرنسا يوجد مجلسين ، الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ ، وفى ألمانيا يوجد مجلسين البرلمان الاتحادى " البوندستاج " ،و المجلس الاتحادى " Bundsrat " ايطاليا بها مجلس النواب و مجلس الشيوخ ، أمريكا بها مجلس الشيوخ و مجلس النواب، روسيا بها مجلس الدوما و المجلس الاتحادى،، أسبانيا بها مجلسين مجلس النواب و مجلس الشيوخ، بريطانيا بها مجلس العموم و مجلس اللوردات ، بلجيكا بها مجلس الشيوخ و مجلس النواب ، هولندا بها مجلسين ، اليابان بها مجلسين
و مع اختلاف الصلاحيات و الأعداد و طريقة الانتخاب من دولة الى أخرى فان الفكرة تظل واحدة ، مجلسين للتشريع يصل معظم الاعضاء فى احدهم بالانتخاب سواء المباشر أو النسبى ، فى حين يتم تعيين أو انتخاب أعضاء المجلس الآخر أو يتشكل قوامه ممن يمكن أن نطلق عليهم النخبة السياسية ( فى مصر كان يتم انتخاب ثلثى الأعضاء و تعيين الثلث ) و تمنح بعض الدول المقاعد الى الاعضاء مدى الحياة ، و يشكل أحد المجلسين سلطة رقابية على الآخر ، و بذلك تضمن الدولة عدم انفراد الأغلبية فى احد المجلسين بالتشريع و يتوفر نوع من الاستقرار السياسي كما تضمن مناقشة اعمق للموازنة و القوانين لان أعضاء الشورى لا يكونوا مثقلين بالخدمات و الطلبات مثل أعضاء مجلس الشعب و تتنفق جميع الدول على عدم امكانية تعديل الدستور أو ابرام الاتفاقيات الدولية أو الحرب دون موافقة المجلسين.
و لهذا فأنا أفهم حين يتم الحديث عن مجلس الشورى ان نتحدث عن حتمية الغاء نسبة 50 % عمال و فلاحين ، أن يتم الحديث عن تعديل طريقة انتخاب أعضاء مجلس الشورى ، و شروط الالتحاق به ، أفهم أن يطالب البعض بمراجعة صلاحيات مجلسي الشعب و الشورى ، لكننى لأ أفهم أن يتم المطالبة بألغاءه
أهمية الذهاب للتصويت فى انتخابات مجلس الشورى غدا
حسب الاعلان الدستورى
*
مــــادة(27)
*
*
ينتخب رئيس الجمهورية
عن طريق
الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن
يؤيد
المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب
أو
الشوري, أو أن يحصل المرشح علي تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن
لهم حق
الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل, بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي
من تلك
المحافظات عن ألف مؤيـد.
وفي جميع الأحوال لا
يجوز أن
يكون التأييد لأكثر من مرشح, وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب
السياسية
التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب
والشوري
في أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
---------------------------
(مـــــادة 37 )
يتولى مجلس الشورى فورإنتخابه دراسة
وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة
الوطنية والسلام الإجتماعى
وحماية المقومات الأساسيةللمجتمع وقيمه العليا
والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب
اخذ رأى المجلس فيما يلى :
1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التييحيلها إليه رئيسالجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيسالجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل
بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها
فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية
ومجلس الشعب .
** مادة 60 **
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .
*****************************
صلاحيات مجلس الشورى المصرى فى الدستور
( عن الدستور المصري لسنة 1971 )
----------------------
1 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2 - مشروعات القوانين المكملة للدستور .
3 -مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
4 -معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة .
5 - مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
6 -ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
7 - يمارس مجلس الشورى حقوق الملكية على الصحف القومية طبقا للمادة 55ة2) يختـار مجلس الشورى 20 عضـواً من الكتاب أو المهتمين بشـئون الفكر والثقافة والصحافة والإعلام ليكونوا أعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية كما تقضى بذلك المادة 62.
3) يختار مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية كما يختار ستة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة حسبما تنص على ذلك المادة 64 .
4) يختار مجلس الشورى رؤساء تحرير الصحف القومية كما تقضى بذلك المادة 65
5) يتولى رئيس مجلس الشورى بحكم منصبه رئاسة المجلس الأعلى للصحافة كما تقضى بذلك المادة 68 .
6) يختار مجلس الشورى فى عضوية المجلس الأعلى للصحافة :
- أربعة من نقباء الصحفيين السابقين .
- وأربعة من الرؤساء السابقين لنقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والنشر أو من أعضاء النقابة .
- اثنين من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية .
- اثنين من المشتغلين بالقانون .
- عدداً من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة والممثلة لشتى اتجاهات الإعلام (لا يزيد عددهم على عدد الأعضاء المعينين) .
1) ينشأ مجلس يسمى ( المجلس القومى لحقوق الإنسان) يتبع مجلس الشورى ، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان ، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بهـا ، والإسهام فى ضمان ممارستها .
وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة ، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق